وتشترط المادة رقم 117 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي وافق عليها 255 عضوا، أن يكون طلب الاقتراح مسببا، وموقعا عليه من غالبية أعضاء المجلس على الأقل.

ووفقا للمادة 117 لا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه، لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدي توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 161 من الدستور، المعنية بدور مجلس النواب في سحب الثقة من رئيس الجمهورية.