Slide Ads

مفتاح دوت مى | مفتاحك لعالم أجمل

Friday, October 29, 2010

العليا للانتخابات تتلقى طلبات الترشيح من 3 إلى 7 نوفمبر

"

صورة أرشيفية 

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، قبول طلبات الترشيح فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات فى الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر، جاء موعد تلقى طلبات الترشيح ضمن تحديد اللجنة جدول المواعيد والتوقيتات الزمنية المتعلقة بالانتخابات المحدد لإجرائها 28 نوفمبر المقبل.

وقررت اللجنة تحديد الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر لعرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة، وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها، وتحديد الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر موعداً لتكملة الفصل فى الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات.

كما حددت اللجنة يوم 15 نوفمبر كآخر موعد للتنازل عن الترشيح، وتحديد الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر لطبع بطاقات إبداء الرأى، واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية لاستلام البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية. بالإضافة إلى تحديد يوم الأحد 28 نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات الأول، وتحديد الفترة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر موعداً لإعلان نتيجة الانتخاب الأول وطبع بطاقات إبداء الرأى فى حال ما إذا تقرر إعادة الانتخابات، واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان، وتحديد 5 ديسمبر موعداً للانتخابات الثانى (الإعادة) على أن يتم خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر إعلان نتيجة انتخابات الإعادة.

من جهة أخرى، قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم بعد استيفاء الأحزاب للرموز الانتخابية الخاصة بمرشحيها، أن تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقا لأسبقية تقديم المرشح لطلب ترشيحه، ويجوز للمرشح خلال مدة أقصاها 7 أيام تبدأ من اليوم التالى لغلق باب الترشيح طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابى، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابى الجديد.

وناشدت اللجنة العليا للانتخابات - فى بيان لها اليوم - المواطنين الذين لهم حق التصويت والاقتراع الحرص على مباشرة حقهم فى العملية الانتخابية، وذلك بالإدلاء بأصواتهم فى اختيار أعضاء مجلس الشعب، تحقيقاً للشرعية الدستورية والقانونية لتكون الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب معبرة أصدق التعبير عن الإرادة الشعبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن للمواطن المقيد اسمه بجداول الانتخاب إثبات شخصيته والإدلاء بصوته فى اللجنة الفرعية المقيد بها فى أى من الحالات الثلاث الآتية، الأولى وهى التى يكون فيها الناخب حاملاً البطاقة الانتخابية الوردية اللون، وفى هذه الحالة يتم التثبت من شخصيته من واقع بطاقة رقمه القومى أو من جواز سفره.

وأضافت اللجنة أن الحالة الثانية، وهى الحالة التى لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية، وهنا يمكن إثبات شخصية الناخب ببطاقة الرقم القومى أو بجواز السفر – والحالة الثالثة وهى الحالة التى لا يحمل فيها الناخب البطاقة الوردية ولا الرقم القومى أو جواز السفر، وهنا يمكن إثبات شخصيته بأية وسيلة أخرى بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين كلهم أو بعضهم عليه دون اعتراض من الآخرين.

وأكدت اللجنة أنه فى جميع الحالات إذا لم يتمكن الناخب من إثبات شخصيته بأية طريقة من الطرق السابقة بما فى ذلك عدم تعرف مندوبى المرشحين عليه فلا يجوز له الاقتراع.

Facebook Comments

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

اخبار الحوادث